3 متطلبات لإصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد في الإمارات بـ 350 درهما

3 متطلبات لإصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد بـ 350 درهما
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن متطلبات إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد للأجانب المقيمين في دولة الإمارات.

خدمة إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد

وفي التفاصيل، تتيح الهيئة عبر قنواتها الذكية للإقامة والجنسية، للأجانب المقيمين في دولة الإمارات إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة، وفقاً لـ 3 متطلبات وبرسوم تبلغ قيمتها 350 درهماً.

وتعد خدمة إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وبموجبها تصدر إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة.

إجراءات الخدمة

ومن خلال عدة طرق يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة، وتتمثل هذه الطرق في:

- الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae.

- التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة.

- زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.

متطلبات الحصول على الخدمة

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن هناك 3 متطلبات للحصول على الخدمة، وهي:

1- يجب أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من شهر واحد.

2- يجب إتمام إجراءات الإقامة للمولود الجديد داخل الإمارات الذي لم يغادر الدولة خلال 120 يوماً من تاريخ الولادة.

3- يبدأ حساب الغرامات للمولود الجديد داخل الدولة بعد مرور 120 يوماً.

المستندات اللازمة لطلب الخدمة

كما حددت الهيئة عدة مستندات لطلب خدمة إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد، وهي:

- بطاقة الهوية أو استيفاء الرسوم.

- جواز سفر المكفول الأصلي على ألا تقل صلاحيته عن 6 شهور.

- شهادة الراتب.

- صورة جواز الكفيل.

- صورة شخصية ملونة.

- شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية للأب والأم.

- عقد العمل، وعقد الإيجار، وصورة من التأمين الصحي.

- صورة من جواز سفر الأم.

رسوم الخدمة

وأبانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن رسوم إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد تبلغ 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة.

أسباب رفض الطلب

وأكدت الهيئة، رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية إن وجدت في حال رفض الطلب.

وأفادت الهيئة أن الرسوم بالبطاقة الائتمانية تُسترد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط، وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، لافتًة، إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر