تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية .. إليكم نص التعديلات

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو الجاري، المواد المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

المواد المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أصدر قرارًا بتعديل المواد "12، 17، 146، 157" من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وجاءت التعديلات على النحو التالي:

حيث نصت المادة 12 بعد التعديل على أن "الجهة المختصة المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام هي اللجنة الفرعية".

الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية

وتضمنت المادة 17 فقرتين، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، حيث نصت الفقرة "أ" على أن "تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية، حديثة، وملونة، وواضحة، ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة".

في حين نصت الفقرة (ب) من المادة المعدلة على أن "تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة".

محتويات الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية)

وعلى صعيد متصل، فقد نصت المادة 146 بعد التعديل على الآتي "تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي: الصورة الشخصية، الاسم كاملاً على ألا يقل عن 4 أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية، مكان الميلاد، تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي، رقم السجل المدني، تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي، رقم النسخة، الشعارات الرسمية والسمات الأمنية، وأي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها".

أما المادة 157 فقد تضمنت 4 فقرات، نصت الفقرة (أ) على أن تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها، بينما نصت الفقرة (ب) "على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها".

في حين نصت الفقرة (ج) من المادة المعدلة على أن "تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها"، أما الفقرة (د) فقد نصت على أن "تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها".

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"