الإعلام المرئي والمسموع تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
الإعلام المرئي والمسموع تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية إلى الالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني مع الاهتمام بوضوحه وشفافيته لكسب ثقة العملاء الموجه لهم الإعلان.

الإعلام المرئي والمسموع تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني

عرضت الهيئة الضوابط في تحديد مزايا المنتج، وهوية التاجر، والسعر مع الضريبة، وأجور التسليم، في الإعلانات التي تعرض الأسعار، بالإضافة إلى المصداقية في الإعلانات، وعدم الإساءة للمنتجات والأشخاص والمؤسسات والعلامات التجارية.

كما شملت الضوابط عدم إظهار الأشخاص أو الإشارة إليهـم دون إذنهـم، ووضع الجدول الزمني المناسب للإعـلان وفـقاً للتصنيف العمري بجانب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت تعميماً بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

انطلاقاً من إعدادها لبنية تحتية رائدة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع، تُنظم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع هذا القطاع وتُشرف عليه في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة.

وتمضي الهيئة قدماً بخطى حثيثة لتطوير جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام، ومراقبة المحتوى المرئي والمسموع، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى إعلامي يتسم بالتنوع، إضافة إلى رفع مستوى الخيارات الترفيهية للمستهلك، وذلك حرصاً منها على شفافية السوق، وتعزيز القيم الثابتة في المملكة.

وتتطلع إلى المستقبل من خلال تنمية المواهب الإعلامية، وتعزيز المحتوى المنتج محلياً، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الإعلام في استحداث فرص العمل، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وإسهاماً منها في تحقيق رؤية 2030، تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مجالات الإعلام المرئي والمسموع.

وقد تأسست الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 21 رجب 1433 هـ كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وفي شوال 1433هـ اعتمد تنظيم الهيئة والذي يشمل بأن يكون لها مجلس إدارة يرأسه معالي وزير الإعلام