الإعلام المرئي والمسموع: منع غير السعوديين من الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي

منع غير السعوديين من الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي
الإعلام المرئي والمسموع

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، عن منع المشاهير غير السعوديين من الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي أو دعوتهم للمناسبات التسويقية.

وتفصيلاً، فقد أصدرت الهيئة، تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

رصد مخالفات من المعلنين غير السعوديين

وأوضحت الإعلام المرئي والمسموع، أن ذلك يأتي انطلاقًا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بضبط مخالفات الإعلان، حيث رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين “مقيمين وزائرين” في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك “عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية، ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.

منع الإعلان مع غير السعوديين

وبينت، أنه سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين "مقيمين أو زائرين" أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجارى ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة.

تنظيم العمل الإعلاني في المملكة

وتهدف هيئة الإعلام المرئي والمسموع من هذا القرار إلى تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمتها، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه "لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأكدت الهيئة، على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ودعت للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة إعلام أو الرقم الموحد للهيئة 920004242 والمخالفات التجارية عبر مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة على الرقم 1900.

يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"