الشيخ المنيع يُبيّن حكم الزواج من أخت زوجة الابن

الشيخ المنيع يبين حكم الزواج من أخت زوجة الابن
حكم الزواج من أخت زوجة الابن

أكد الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، على أنه يجوز للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه.

وقال المنيع، خلال لقائه المذاع ببرنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، إن الأب يجوز له أن يتزوج بأخت زوجة ابنه، لأنها "أجنبية عنه".

يذكر أن الإسلام قسم النساء اللاتي يحرم الزواج بهن قسمين:

- قسم يحرم الزواج بهن حرمة مؤبدة لا تزول في حال من الأحوال، لأن السبب المقتضي للتحريم غير قابل للزوال، كالأمومة، والبنوة، والأخوة، وأن التحريم على التأبيد يكون بسبب القرابة أو بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع.

- قسم يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة، لأن السبب المقتضي للتحريم ليس دائماً، فيبقى التحريم ما دام السبب المقتضي قائماً، فإذا زال انتهى التحريم، كالمرأة التي تكون زوجة لآخر، والمرأة التي تكون في العدة من طلاق أو وفاة، والمطلقة ثلاثاً لمن طلقها: فمن طلق زوجته ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تتزوج رجلاً آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه انتهاءً تاماً لا ريب فيه ولا شك.

تابعي المزيد: الشيخ عبدالله المنيع: يمكن للمرأة العمل مأذون أنكحة

والمرأة التي ليس لها دين سماوي: فلا يجوز لمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بالإسلام أو النصرانية أو اليهودية.

والمرأة التي فارقها زوجها عن طريق اللعان: فالمرأة التي قذفها زوجها بالزنى ونفت هي ذلك، وترافعا أمام القضاء وتلاعنا أمامه وحلف كل منهما اليمين، تحرم على الرجل الذي قذفها متى حكم القاضي بالفراق بينهما.

والغرض من التحريم فيما سبق، أنه يتفق مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، ومع العقول التي تعشق مكارم الأخلاق، لأن شريعة الإسلام نوهت بمنزلة القرابة القريبة للإنسان وأضفت عليها الكثير من ألوان الوقار والاحترام.

وفي سياق آخر، قال المنيع في فتوى أخرى، إن الزكاة لا يجوز دفعها إلى أصول المزكي "والده والدته جده جدته ولده بنته، ابن ولده، ولد بنته"، لأنه إذا كاد قادرا وليس عندهم ما ينفقون به، فيجب عليه أن ينفق عليهم

وعندما سُئل الشيخ المنيع عن حكم "البيتكوين" في وقت سابق، أجاب دون تحرج بحرمتها، واقتضب الشيخ في إجابته بأن أمر "البيتكوين" لن يفضي إلى شيء في المستقبل، حيث وصفها بالمقامرة، ولا يخفى أن أدوات الاقتصاد الحديث كثيرة التحول وتزداد أدواتها تعقيداً.