"ساما" يوضح حالات المطالبة بالتأمين على المركبات من جهة طرف ثالث

أوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، أن هناك خمس حالات في الحوادث المرورية، يجوز فيها المطالبة بالتأمين على المركبات من جهة طرف ثالث.

وكشف "ساما" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن أنه لتسهيل إجراءات تسوية المطالبات للمركبات وحصول المستفيدين على مبالغ التعويض خلال فترة وجيزة، يجب استيفاء بعض الشروط حسب التعليمات.

ولفت إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها مع نموذج مطالبة تأمين السيارة إذا كانت مسؤولية صاحب المركبة عن وقوع الحادث بنسبة 100% تختلف، مشيراً إلى أن الاختلاف هنا يأتي وفقاً لطبيعة الحادث، والأضرار الناجمة عنه، وهي كالتالي:

أولاً: إذا كانت أضرار الحادث خاصةً بالمركبة فقط دون أي تلفيات أو خسائر، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث والكروكي + صور لأضرار المركبة.

- صورة من رخصة السير "الاستمارة" لمركبة الطرف الثالث + صورة من هوية مالك المركبة "الطرف الثالث".

- أصل ثلاثة تقديرات الورش، وأصل تقدير قطع الغيار/ تقدير شيخ المعارض.

- رقم الحساب البنكي "الآيبان" لمالك المركبة.

ثانياً: إذا كانت أضرار الحادث ألحقت خسائر أو تلفيات بممتلكات عامة، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث والكروكي.

- صورة من رخصة السير "الاستمارة" لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة "الطرف الثالث".

- رقم الحساب البنكي "الآيبان" لمالك المركبة.

- أصل إيصال المستلم عن أضرار الممتلكات العامة.

ثالثاً: إذا كان الحادث قد نتج عنه إلحاق أضرار بممتلكات خاصة، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث والكروكي.

- صورة من رخصة السير "الاستمارة" لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة "الطرف الثالث".

- رقم الحساب البنكي "الآيبان" لمالك المركبة.

- أصول ثلاثة تقديرات لأضرار الممتلكات.

- أصول فواتير البضاعة المتضررة "في حال تضرر البضاعة".

رابعاً: إذا كان الحادث قد نتجت عنه أضرار ملحقة تُمثِّل إصابات للأفراد، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث والكروكي.

- صورة من رخصة السير "الاستمارة" لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة "الطرف الثالث".

- رقم الحساب البنكي "الآيبان" لمالك المركبة.

- أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى.

- أصل صك الحكم الصادر من المحكمة.

خامساً: إذا كان الحادث قد نتجت عنه أضرار ملحقة تُمثِّل وفاةً للأفراد، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث والكروكي.

- صورة من رخصة السير "الاستمارة" لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة "الطرف الثالث".

- رقم الحساب البنكي "الآيبان" لمالك المركبة.

- صورة من رخصة السير "الاستمارة" لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة "الطرف الثالث".

- أصل شهادة الوفاة.

- أصل صك الحكم + أصل صك حصر الورثة الصادرين من المحكمة.