6 ضوابط لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية

حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها في المملكة.

 

وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى فإنّ معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية تضمنت 6 ضوابط؛ وهي:

 

  • تقديم طلب الترخيص مستوفيًّا للمتطلبات النظامية خلال 60 يومًا، وفي حال الرفض يكون مسببًا.
  • يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة مشتملًا مدته وبيانات المنصة.
  • مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
  • تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن 90 يومًا.
  • يلغى الترخيص في حال تقدم المالك للمنصة بطلب إلغاء، أو إخلال المنصة بأحكام المعايير.
  • لا يعفى إلغاء المنصة من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير.

 

يشار إلى أنّ المعايير المنظمة للمنصات العقارية الإلكترونية أوضحت ضرورة الالتزام بما يلي:

 

  • أحكام نظام التجارة الإلكترونية.
  • الأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية.
  • اقتصار نشر الإعلان العقاري على أن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة بمزاولة النشاط في المملكة، ويستثنى من ذلك غير السعوديين للعقارات المملوكة لهم.
  • تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
  • إزالة الإعلان المضلل أو الوهمي أو المنتهك لحقوق الملكية الفكرية أو المخالف للضوابط.
  • إلزام المعلن في حال استخدام المنصة للخرائط بتحديد موقع العقار بشكل دقيق.
  • الحفاظ على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن البيانات.

 

يذكر أنّ ضوابط المنصة تتضمن الالتزام بمعالجة الشكاوى خلال مدة لا تزيد على 4 أيام من تاريخ استقبالها، ويجب إبلاغ مقدم الشكوى بما اتخذته المنصة من إجراءات خلال مدة 7 أيام من تاريخ التقدم بها.

 

وأكدت هيئة العقار، أن على المنصة إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تتجاوز اليومين في حال إشعارها بإتمام عملية البيع أو التأجير، إلغاء التفويض من قبل المالك، أو مخالفة الإعلان للأحكام والضوابط.

 

ويجوز للهيئة في حال المخالفة إلزام المنصة بإزالة الإعلان، إنذار المنصة العقارية الإلكترونية، إيقاف المعلن من النشر في  المنصة لمدة لا تتجاوز عام، تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة والإعلان عن ذلك، سحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية والإعلان عن ذلك.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ ماجد عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أصدر قرارًا بشأن ضوابط الإعلانات العقارية في المملكة.

 

وتضمنت تلك الضوابط:

  • تحري الصدق والأمانة.
  • الابتعاد عن كل ما يسبب الالتباس أو التضليل.
  • الالتزام بما صدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.
  •  الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها.
  •  توضيح النص على كونه إعلانيًّا.
  • تحديد الغرض منه "بيع، إيجار، استثمار" تحديد نوع العقار، مساحة العقار، صفة المالك أو المفوض، النزاعات القائمة، الرهن أو القيد.

 

وأشارت هيئة العقار إلى أنه سيعمل بكل من ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير المنصات الإلكترونية خلال 90 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية.