مؤسسة التقاعد تحدد شروط العدول عن طلب ضم خدمة في تبادل المنافع

 بيَّنت المؤسسة العامة للتقاعد أن اللائحة التنفيذية للنظام كفلت للمشترك حق العدول عن طلبه بضم خدماته حتى لو صدرت الموافقة من قِبل الجهة المختصة على طلب الضم، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم.

ولفتت "التقاعد" إلى أنه يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية.

ووفقاً للمؤسسة "لا يجوز له بعد عدوله أن يعود ويطلب الضم، إلا إذا تقدم بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير".



وكانت المؤسسة العامة للتقاعد حدَّدت شروط طلب ضم الخدمة، وهي:



1- أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

2- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً.

3- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

4- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم، "فيما عدا المشتركين الذين على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في تاريخ 1437/9/24هـ".

5- ألا يكون الراتب في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

6- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق راتب التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.