غرامة 50 ألف ريال وسجن لمدة عام لمن يمنع أو يجبر امرأة على الزواج

بعد أن ملأت قصص عضل المرأة السعودية أروقة المحاكم، قامت أخيرًا الحكومة الرشيدة بإنصافها من خلال إصدار أحكام وقرارات تصب في مصلحتها، ولعل أهم قرار تم اتخاذه في هذا الجانب السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال بحق أي ولي أمر يجبر من هنّ في ولايته على الزواج بمن لا ترغب به أو تكرهه.

وبحسب "عكاظ" فقد أوضح قانونيون أنّ المشرع سن العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، التي لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقيدها طيلة حياتها.

بدوره قال القاضي السابق "نصر اليمني" إنّ إجبار الفتاة على الزواج مخالفة لأمر النبي _عليه الصلاة والسلام_ إذ أوجب استئذانها، وهو ما يمنع الإجبار، مبينًا بأنّ الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبار؛ لذا حاربت وزارة العدل هذا الإجبار وأصدرت تعميمًا لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها.

كما أكد المحامي "عصام الملا" على أنّ الإجبار على الزواج إيذاء، وشكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

تجدر الإشارة إلى أنّ المادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"، وتسن هذه العقوبة أيضًا لمن يمنع المرأة من النكاح إلا من شخص بعينه سواء كان بينها وبينه قرابة أو لم يكن، أو من يحجز بنته لقريب لها منذ صغرها، أو أن يتقدم خاطب ليخطب الفتاة فيطلب الولي إمهاله حتى يسأل أبناء عمومتها فيما إذا رغب بها أحدهم بغض النظر عن رضا المخطوبة .