شروط الأضحية ووقت ذبحها

الداعية محمد بن عبد الله الغضية
3 صور

التضحية من أعظم ما يتقرَّب به العبد إلى الله في أيام التشريق؛ فهي من الشعائر العظيمة التي حثَّ عليها الشرع وأجمع العلماء على فضلها، ومن القُرُبَاتِ التي يُبتغى بها وجه الله طاعةً لأوامره، وتجنبًا لنواهيه، وهناك شروط للأضحية يجب توفرها وعدم التهاون فيها؛ حتى ينال المضحِّي الأجر العظيم والثواب الجزيل.
أوضح الداعية محمد بن عبد الله الغضية، أنه يُشترط للأضحية ستة شروط، هي:

dhy_3.jpg


الشرط الأول:
أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) الحج/34.
الشرط الثاني:
أن تبلغ السن المحدد شرعًا، بالنسبة للإبل: ما أتمَّ خمس سنين. والبقر: ما أتمَّ سنتين، والغنم ما أتمَّ سنة.
الشرط الثالث:
أن تكون خالية من العيوب، وهي أربعة:
- العَوَر البَيِّن: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض بياضًا يدل دلالة بيّنة على عورها.
- المرض البَيِّن: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تُقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجَرَب الظاهر المُفْسِد للحمها، أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثِّر عليها في صحتها، ونحوه.
- العَرَج البَيِّن: وهو الذي يمنع البهيمةَ من مُسَايَرَةِ السليمة في ممشاها.
- الهُزَالُ المُزِيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سُئل ماذا يُتَّقَى من الأضحيات، فأشار بيده وقال: "أربعًا: العرجاء، والعوراء، والمريضة، والعجفاء". وهذه العيوب الأربعة تمنع من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية العمياء، والمبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت)، والمتولدة إذا تعسرت ولادتها، والمصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علوٍ ونحوه.
والزَّمْنَى، وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة أحد اليدين أو الرجلين .

dhy_34.jpg


الشرط الرابع:
أن تكون ملكًا للمضحي، أو مأذونًا له فيها من قِبَل الشرع، أو من قِبَل المالك، فلا تصحُّ التضحية بما لا يملكه، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرُّب إلى الله بمعصيته، وتصحُّ تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
الشرط الخامس:
ألاَّ يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس:
أن يُضَحَّى بها في الوقت المحدد شرعًا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصحَّ أضحيته؛ لما رواه البخاري عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلّم) قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدَّمَه لأهله وليس من النسك في شيء". وروى عن جندب بن سفيان البجلي (رضي الله عنه) قال: شهدت النبي (صلى الله عليه وسلّم) قال: "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى". وعن نبيشة الهذلي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذِكْر لله عز وجل"، رواه مسلم.
لكن لو حدث له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل هروب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدْها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكِّل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تُذبح بعد خروج الوقت للعذر، قياسًا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا، إلا أن الذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل.